منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٩٤ - ١ - منفعت كسب
مسألة ١٨٨٦: إذا زكّى الغلات الاربع، ثم بقيت الغلة عنده سنوات، لم يتكرر عليها وجوب الزكاة.
مسألة ١٨٨٧: مقدار الزكاة الواجب اخراجه في الغلات، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري، أو بماء السماء، أو بمث مائه من الارض كالنخل و الشجر، قبل الزرع ايضاً كما في مصر، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء، و النواضح و غيرها، و لو سقي بالامرين معاً، فمع صدق الاشتراك ففي نصفه العشر، و في النصف الآخر نصف العشر. اي ٧٠٥% أو ثلاثة من اربعين.
مسألة ١٨٨٨: إذا سقي التمر والعنب و الحنطة و الشعير، بماء السماء، و بالدلو و امثاله، فالحكم تابع لما غلب، فإذا غلب عليه السقي بالدلو و امثاله، وجب الزكاة فيه نصف العشر، و اذا غلب عليه انه سقي بماء السماء و امثاله وجب الزكاة فيه العشر، بل إذا لم يكن الغالب عليه انه سُقي بماء السماء و امثاله، بل كان هو الاكثر، فالأحوط استحباباً في الزكاة العشر، و ان كان يكفي فيه ثلاثة من اربعين.
مسألة ١٨٨٩: إذا شك بأن السقي من ماء السماء، و الدلو، كانا متساويين، أم ماء السماء غلب عليه، جاز دفع نصف العشر من نصفه، و دفع العشر من نصفه الآخر، اي ٥/ ٧% و الأحوط استحباباً دفع زكاة العشر، و كذا إذا شك في ان السقي بماء السماء و بالدلو كانا متساويين، أم كان السقي بالدلو اكثر، جاز اعطاء نصف العشر، و الأحوط استحباباً دفع الزكاة ٥. ٧% بالمئة.
مسألة ١٨٩٠: إذا سقيت الحنطة و الشعير، و التمر و العنب، بماء السماء أو بالنهر سيحاً، و لم تكن محتاجة للسقي بالنواضح و الآلات، و لكن سقيت ايضاً بالنواضح، و لم يساعد ذلك في انتاج الحب اكثر، فالزكاة