منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧١ - چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
من تحمل العطش، أو يشق على ذلك، و في الحالتين يجب عليه الفدية، و الأحوط وجوباً أن لا يشرب اكثر من مقدار الحاجة، و إذا تمكن بعد ذلك من القضاء وجب ذلك.
مسألة ١٧٤٢: الحامل المقرب إذا كان يضرّ بها الصوم، أو بحملها، لا يجب عليها الصوم، و وجبت الفدية، و إذا تمكنت بعد ذلك من القضاء وجب ذلك.
مسألة ١٧٤٣: المرضعة القليلة اللبن، سواء كانت أما أم غيرها، ام متبرعة، إذا اضرّ بها الصوم، أو اضرّ بالولد، افطرت، و وجبت عليها الفدية مع القضاء، أما إذا وجدت متبرعة، أو بأجرة، وجب عليها الصوم.
ثبوت الهلال
مسألة ١٧٤٤: يثبت الهلال بخمسة امور: ١- العلم الحاصل من الرؤية. ٢- التواتر أو الشياع المفيد لليقين. ٣- شهادة عادلين إذا شهدا على الرؤية في نفس الجهة. ٤- مضي ثلاثين يوماً من شعبان، فيثبت بذلك شهر رمضان، أو مضي ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت بذلك شوال. ٥- حكم الحاكم بذلك.
مسألة ١٧٤٥: إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال، وجب على غير مقلديه ايضاً اتباعه، الّا إذا علم خطأه أو اشتباهه.
مسألة ١٧٤٦: لا يثبت الهلال باخبار المنجمين، الّا إذا حصل اليقين بقولهم.
مسألة ١٧٤٧: علو الهلال، أو التأخير بغروبه ليس دليلًا على ثبوته من البارحة.
مسألة ١٧٤٨: إذا لم يثبت الهلال عند المكلف، فافطر، ثم اخبر