منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٩ - چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
الصوم، بالتفصيل الذي مرّ في احكام قضاء الولي، و كذا القضاء عن الام على الأحوط استحباباً، كما مرّ بالتفصيل.
مسألة ١٧٢٧: إذا وجب على الاب صوم آخر غير قضاء شهر رمضان، كالنذر و غيره، فالأحوط وجوباً على الولد الذكر الاكبر القضاء عنه ايضاً، و كذا عن الام على الأحوط استحباباً.
احكام صوم المسافر
مسألة ١٧٢٨: المسافر الذي وجب عليه القصر، وجب عليه الافطار ايضاً، و المسافر الذي وجب عليه التمام كمن عمله السفر، أو في سفر المعصية، وجب عليه الصيام.
مسألة ١٧٢٩: يكره السفر في شهر رمضان، إذا كان فراراً من الصوم.
مسألة ١٧٣٠: إذا وجب عليه صوم معيّن، كالنذر في يوم معين، جاز له السفر، و إذا كان في السفر، لا يجب عليه قصد الاقامة للصوم.
مسألة ١٧٣١: إذا نذر صوم يوم، و لم يعين الزمن، لم يجز له الصوم في السفر، أما إذا نذر الصوم في السفر، وجب عليه الاتيان به في السفر، و كذا إذا نذر صوم يوم معين، سواء كان في السفر أم لا، وجب عليه صومه و ان كان في السفر.
مسألة ١٧٣٢: يجوز للمسافر الصوم ثلاثة ايام للحاجة في المدينة المنورة، و الأحوط كونها الاربعاء و الخميس و الجمعة.
مسألة ١٧٣٣: من صام في السفر جهلًا بالحكم، و علم في الاثناء، بطل صومه، و إذا لم يعلم ذلك حتى الغروب صحّ صومه.
مسألة ١٧٣٤: يبطل الصوم في السفر، و ان كان ناسياً للسفر، و كذا