منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٨ - چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
الثاني، وجب القضاء ايضاً، و لا تجب الكفارة في الصورة الاولى، و ان استحبت، اما في الصورة الثانية فالأحوط وجوباً الكفارة.
مسألة ١٧١٩: إذا افطر في شهر رمضان لعذر، ثم ارتفع بعد شهر رمضان، و ترك القضاء عمداً، حتى رمضان الثاني، وجب القضاء، و الفدية، و هي اطعام مد لكل مسكين.
مسألة ١٧٢٠: إذا قصّر في القضاء حتى ضاق الوقت، فابتلى بعذر، وجب القضاء و الفدية، أما إذا عزم على القضاء بعد ارتفاع العذر، و قبل القضاء ابتلي بعذر آخر في ضيق الوقت، وجب القضاء و الأحوط وجوباً الفدية ايضاً.
مسألة ١٧٢١: إذا استمر المرض سنين متعددة، ثم برء بعد ذلك، وجب قضاء السنة الاخيرة فقط، و وجبت الفدية عن كل يوم من السنين السابقة.
مسألة ١٧٢٢: يجوز اعطاء فدية ايام متعددة لفقير واحد.
مسألة ١٧٢٣: إذا اخرّ قضاء شهر رمضان عن رمضان الثاني وجبت الفدية مع القضاء.
مسألة ١٧٢٤: إذا افطر في شهر رمضان عمداً، وجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الكفارة و هي عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكيناً، و إذا اخرّ الصيام عن رمضان الثاني وجب اضافة على ذلك الفدية ايضاً.
مسألة ١٧٢٥: إذا لم يصم في شهر رمضان عمداً، و جامع عدة مرات، فالأحوط وجوباً تكرار الكفارة، اما إذا كرر استعمال المفطر غير الجماع عدة مرات، كالاكل مرات، كفى كفارة واحدة.
مسألة ١٧٢٦: يجب على الولد الذكر الاكبر قضاء ما فات والده من