منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٦٦ - چيزهائى كه روزه را باطل مىكند
ثلاثاً بعد المضمضة.
مسألة ١٧٠٥: لا يجوز المضمضة لمن يعلم بتعدي ذلك الى البلعوم، أو لمن يعلم ذلك بنسيان صومه.
مسألة ١٧٠٦: لا يجب القضاء على من حقق بطلوع الفجر، فبان عدمه، ثم تبين الطلوع.
مسألة ١٧٠٧: إذا شك في حصول الغروب بنى على العدم، فلا يجوز له الافطار، و إذا شك بطلوع الفجر، وجب الفحص، و لا يجوز له استعمال المفطر قبل ذلك.
أحكام قضاء الصوم
مسألة ١٧٠٨: لا يجب القضاء على المجنون بعد افاقته.
مسألة ١٧٠٩: لا يجب القضاء على الكافر الملي بعد اسلامه، فما مضي في حال كفره لم يجب قضاؤه، اما الكافر الفطري، و هو الذي ولد مسلماً ثم ارتدّ، ثم عاد الى اسلامه، فيجب عليه قضاء ذلك.
مسألة ١٧١٠: يجب قضاء ما فاته حال السكر، حتى و ان كان باختياره لمعالجة مثلًا.
مسألة ١٧١١: إذا افطر اياماً لعذر، ثم شك في مقدار ذلك، بنى على الاقل، و الأحوط استحباباً البناء على الاكثر، فاذا سافر مثلًا أول شهر رمضان، ثم شك في انه عاد في اليوم الخامس أم السادس، اجزى صيام خمسة ايام، و ان كان الأحوط استحباباً صيام ستة ايام، و كذا إذا لم يعلم يوم طروء العذر، فيجوز له ان يبني على الاقل، فإذا سافر في اواخر شهر رمضان ثم شك في انه سافر في اليوم الخامس و العشرين أم السادس و العشرين، بنى على الاقل، و اكتفى بقضاء خمسة ايام، الّا ان