منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٨ - اجير گرفتن براى نماز
الصيام المستحب أو الواجب غير رمضان أو قضائه، صحّ صومها، حتى و ان كان دون تيمم.
مسألة ١٦٥٣: إذا طهرت الحائض أو النفساء، قبل الفجر بقليل، بحيث لا يسع الوقت للغسل أو التيمم، أو تبين لها بعد الفجر انها طهرت قبله، صحّ صومها، سواء كان في شهر رمضان أو غيره، لكن الأحوط البطلان في الواجب الموسع.
مسألة ١٦٥٤: إذا طهرت بعد الفجر، أو حاضت، أو ولدت في اثناء النهار، بطل صومها، حتى و ان كان قبل المغرب بقليل.
مسألة ١٦٥٥: إذا نسيت الحائض أو النفساء الغسل، و تذكرت بعد يوم أو ايام، صحّ ما مضى من صومها، و الأحوط استحباباً القضاء.
مسألة ١٦٥٦: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر، و قصّرت في الغسل حتى طلع الفجر، بطل صومها، أما إذا لم تقصر في ذلك، و لكن حصل لها م انع من الغسل، كانتظار من في الحمام مثلًا، صحّ صومها، حتى و ان كان في النوم الثالث، و لكن إذا تمكنت من التيمم تيممت، و الّا فمع عدم التمكن ايضاً صحّ.
مسألة ١٦٥٧: يصح صوم المستحاضة، إذا عملت بأحكام الإستحاضة التي مرّت.
مسألة ١٦٥٨: يجوز لمن مس ميتاً، الصوم دون اغتسال، و كذا يجوز مس الميت حال الصوم.
٨- الأحتقان بالمائع
مسألة ١٦٥٩: يبطل الصوم بالاحتقان بالمائع، سواء كان عن ضرورة كمعالجة، أو غير ضرورة.