منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٣ - دستور نماز آيات
كان كتابة أو اشارة أو كلاماً و امثال ذلك، بطل صومه، حتى و ان تلافى ذلك فوراً، و قال هذا كذب، أو تاب كذلك، بطل صومه، و الأحوط وجوباً الحاق السيدة الزهراء ٣ بهم.
مسألة ١٦١١: إذا أراد نقل خبر لم يعلم صحته من كذبه، فالأحوط وجوباً النقل عن الراوي، أو عن الكتاب، فيقول روي كذا، أو قيل كذا.
مسألة ١٦١٢: إذا اعتقد صحة كلامه فبان كذباً، لم يبطل صومه.
مسألة ١٦١٣: إذا علم كذب نقله عن الله أو رسوله، و علم مفطريته، فكذب، فبان النقل صحيحاً، فالأحوط وجوباً الاتمام و الاعادة.
مسألة ١٦١٤: إذا كذب شخص على الله أو رسوله، فنقل ذلك و لم ينسبه الى القائل بطل صومه، أما إذا نسبه الى القائل لم يبطل.
مسألة ١٦١٥: إذا سئل الصائم عن رواية، هل قالها النبي ٦، و يعلم الصائم بعدم قولها، فقال نعم، بدل قوله لا، بطل صومه، و كذا العكس.
مسألة ١٦١٦: إذا نقل صدقاً عن الله و رسوله، ثم قال ما قلته كان كذباً، أو كذب ليلًا، ثم قال نهاراً ما قلته ليلًا كان صدقاً، بطل صومه، الّا إذا كان في مقام اثبات أو نفي خبره.
٥- ايصال الغبار الغليظ الى الحلق
مسألة ١٦١٧: يبطل الصوم بايصال الغبار الغليظ الى الحلق عمداً، سواء كان من غبار محلل الأكل، كغبار الطحين، أو غبار محرّم الأكل كالتراب، و الأحوط وجوباً الاجتناب عن الغبار الغير الغليظ ايضاً، الّا ما يتعسر الاجتناب عنه عادة فلا بأس به.
مسألة ١٦١٨: إذا ثار الغبار الغليظ بالرياح و غيرها، وجب الاحتراز منه، لعدم وصوله الى الحلق، و مع عدم الاحتراز بطل الصوم.