منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٥٢ - نماز آيات
٣- الإستمناء
مسألة ١٦٠٢: يبطل الصوم بالاستمناء، و هو العمل الذي يؤدي الى اخراج المني بنفسه.
مسألة ١٦٠٣: إذا خرج المني من دون اختيار، لم يبطل الصوم، أما إذا أتى بفعل يعلم بعده بخروج المني قهراً، بطل صومه مع الخروج.
مسألة ١٦٠٤: إذا علم الصائم انه إذا نام اثناء النهار احتلم، فالأحوط استحباباً عدم النوم.
مسألة ١٦٠٥: إذا خرج المني حال النوم، و شعر به الصائم، لا يجب عليه حصره.
مسألة ١٦٠٦: يجوز للصائم المحتلم، التبول و الاستبراء كما تقدم في المسألة ٧٣، حتى و ان علم بخروج ما تبقى من المني في المجرى.
مسألة ١٦٠٧: الصائم المحتلم، إذا علم ببقاء مني في المجرى، يجوز له الاغتسال قبل التبول، لكن إذا اغتسل ثم بال باختياره، و خرج منه مني، بطل صومه.
مسألة ١٦٠٨: من يعلم ببطلان صيامه، إذا اخرج المني عمداً، فلاعب مثلًا بقصد خروج المني، بطل صومه على الأحوط وجوباً، حتى و ان لم يخرج.
مسألة ١٦٠٩: إذا قبّل زوجته أو لاعبها، و كان واثقاً من نفسه بعدم الانزال، فصادف خروجه، فالأحوط استحباباً القضاء، أما إذا لم يكن واثقاً من نفسه بعدم الانزال، فعليه القضاء و الكفارة.
٤- الكذب على الله و رسوله
مسألة ١٦١٠: إذا كذب على الله أو رسوله أو اوصيائه : عمداً سواء