منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٥ - كم و زياد كردن اجزاء و شرائط نماز
استحباباً الجمع.
مسألة ١٣٤٧: من عزم على الاقامة عشرة ايام معلقة على وجود منزل أو رؤية صديق مثلًا، قصّر.
مسألة ١٣٤٨: من عزم على الاقامة عشرة ايام، و لكنه احتمل حصول مانع عن ذلك، فإن كان منشأ الاحتمال عقلائياً قصّر، و الّا اتمّ.
مسألة ١٣٤٩: إذا علم المسافر ببقائه الى آخر الشهر، و كان قد بقي منه عشرة أيام أو اكثر اتمّ، و كذا اذا لم يعلم ما بقي الى آخر الشهر، و لكنه يعلم انه عشرة أو اكثر، أما إذا كان التردد لأجل الجهل بالآخر، كما إذا نوى المسافر الاقامة من اليوم الواحد و العشرين، الى آخر الشهر، و تردد الشهر بين الناقص و التمام، وجب فيه القصر، و في الصورتين الاخيرتين الاحوط استحباباً الجمع.
مسألة ١٣٥٠: إذا قصد المسافر الاقامة عشرة ايام، ثم رجع عن قصده قبل الأتيان بصلاة رباعية، أو تردد في قصده، قصّر، و أما إذا كان الرجوع عن القصد أو التردد بعد الأتيان بصلاة رباعية، اتمّ مادام لم يسافر.
مسألة ١٣٥١: إذا صام المسافر القاصد اقامة عشرة أيام، و بعد ذلك، عزم على الرحيل صحّ صومه، إذا كان قد اتى بصلاة رباعية، و بقي على التمام، و إذا لم يكن قد أتى بصلاة رباعية، صحّ صومه، الّا انّ الأحوط استحباباً القضاء، و قصّر، و لا يصح منه الصوم بعد ذلك.
مسألة ١٣٥٢: المسافر القاصد اقامة عشرة ايام، إذا رجع عن قصده ثم شك، في ان رجوعه كان قبل الصلاة الرباعية ام بعدها، قصّر.
مسألة ١٣٥٣: من شرع بصلاته بنية القصر، ثم عزم على الاقامة عشرة ايام أثناء الصلاة، اتمّها تماماً.
مسألة ١٣٥٤: إذا بدا للمقيم الرجوع عن قصده اثناء الصلاة، فإذا كان