منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١٢ - قضاى سجود و تشهّد فراموش شده
مسألة ١٣٢٥: المعرض عن وطنه، الباني على اتخاذ وطن آخر، يقصّر في صلاته، و الّا اتمّ، و المردد في اتخاذ الوطن و عدمه، الأحوط وجوباً له الجمع بين القصر و التمام.
الشرط الثامن: الوصول الى حد الترخص، و هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن البيوت، و المكان الذي يخفى فيه الآذان، إذا لم يكن هناك مانع من غبار و نحوه، و لا يلزم كونه بعيداً بحيث لا يرى المأذنة أو المنارة، أو لا يرى البيوت مطلقاً، بل يكفي أن لا يراها بوضوح.
مسألة ١٣٢٦: المسافر من بلده، إذا وصل الى مكان بحيث لم يسمع به الآذان، اما العلامة الثانية و هي البيوت، فانه يراها، فإذا صلى في ذاك المكان، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر و التمام، و كذا إذا لم ير البناء، و لكنه يسمع الآذان، و إذا علم بأحدهما و جهل الاخرى، جاز الاتيان بالصلاة قصراً.
مسألة ١٣٢٧: المسافر الراجع الى وطنه، إذا رأى بيوت بلده، و سمع آذانهم، اتمّ صلاته، و إذا رأى الجدران و خفي الآذان، قصّر صلاته، حتى يصل الى مكان يسمع فيه الآذان، و اما المسافر القاصد إقامة عشرة أيام في ذلك المكان، فإذا وصل الى حد الترخص بحيث رأى الجدران، و سمع الآذان، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر و التمام، إذا صلى في حد الترخص.
مسألة ١٣٢٨: البلد المرتفع الذي يرى من بعيد، أو المنخفض الذي لا يرى بمجرد الخروج عنه، يرجع فيه الى المتعارف، فإذا خرج المسافر، قدّر المسافة التي ان كان البلد في الموضع المستوي، خفي الجدران و الآذان، و قصّر حينئذٍ، و كذا إذا كانت بعض البيوت مرتفعة و بعضها منخفضة رجع الى المتعارف.