منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢١ - نجاسات
مسألة ١١١: من كان مسلماً، و لكن مع ذلك سبّ أو تظاهر بالعداوة لأحد الأئمة : أو لجميعهم فهو نجس، و كذلك الغلات و النواصب و المجسمين، إذا التزموا بعقيدتهم.
٩- الخمر
مسألة ١١٢: و هو المسكر المائع بالأصالة، أما الجامد كالحشيشة و ان غلى و صار مائعاً بالعارض فهو طاهر، و لكن شربه حرام.
مسألة ١١٣: السبير تو المصنوع لصبغ الأبواب و الطاولات و الكراسي و امثال ذلك، إذا لم يعلم انها متّخذة من المسكر المائع فهو طاهر.
مسألة ١١٤: العنب أو العصير العنبي إذا غلى بالنار، أو بغيرها، فهو باق على طهارته، لكن يحرم أكله و الأحوط استحباباً اجتنابه.
مسألة ١١٥: التمر أو الزبيب و عصيرهما، لا تتنجس و لا تحرم بالغليان، و الاحوط استحباباً اجتنابه.
١٠- الفقاع
مسألة ١١٦: و هو شراب مخصوص متخذ من الشعير، و يقال له ماء الشعير، و ليس منه ماء الشعير الذي يصنعه الاطباء.
١١- ١٢- عرق الجنب من الحرام و عرق الجلال
مسألة ١١٧: عرق الجنب من الحرام نجس على الاحوط وجوباً، سواء حصل حال الجماع ام بعده، أو كان من الرجل أم المرأة، من الزنا، أم من اللواط، أم من وطىء الحيوان. أم الاستمناء. (و الاستمناء هو اخراج المني بفعله).