منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٧ - نماز احتياط
قصد ثمانية فراسخ امتدادية، أو ملفقة من أربعة ذهاباً، و أربعة إياباً، قصّر حينئذٍ.
مسألة ١٢٩٠: من لا يعلم مقدار سفره، فقد يكون فرسخاً، و قد يكون مسافة و ذلك كطالب الضالة أو الغريم و ما اشبه اتم. نعم إذا شرع في الإياب الى وطنه، أو محل إقامته، و كانت ثمانية فراسخ أو اكثر، قصّر، و كذا إذا قصد المسافة في الاثناء و كان ما بقي أربعة فراسخ أو اكثر ذهاباً، لأن ذهابه و ايابه، ثمانية فراسخ.
مسألة ١٢٩١: إذا خرج الى ما دون المسافة ينتظر أصحابه، ان تيسروا سافر معهم، و الّا رجع و اتم، فإذا كان مطمئناً بتيسر الرفقة قصّر، و الّا اتمّ.
مسألة ١٢٩٢: لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف، بل يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة، و لو في أيام كثيرة، مالم يخرج عن كونه مسافراً عرفاً، فإذا خرج عن حد الترخص قصّر.
مسألة ١٢٩٣: التابع للغير كالزوجة و العبد و الاسير، إذا علم قصد متبوعه، و انه ثمانية فراسخ، قصّر، و اما إذا شك في ذلك، فالأحوط وجوباً السؤال، ليعمل بواجبه.
مسألة ١٢٩٤: إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع، قبل المسافة، أو ظن ذلك، اتمّ.
مسألة ١٢٩٥: إذا شك التابع في مفارقة المتبوع قبل المسافة اتمّ، أما إذا كان شكه من جهة احتمال حصول مانع، فإذا كان الاحتمال عقلائياً اتمّ، و الّا قصّر.
الشرط الثالث: استمرار القصد، فإذا عدل قبل بلوغ الاربعة، الى قصد السفر، أو تردد في ذلك، وجب الإتمام.
مسألة ١٢٩٦: إذا عدل عن قصده بعد بلوغ اربعة فراسخ اتمّ إذا عزم