منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٦ - شكهاى صحيح
بإيابه، اي رجع في نفس اليوم أو الليل، فإذا لم يكن ذهابه اقل من اربعة فراسخ، صلى قصراً، أما إذا كان ذهابه ثلاثة فراسخ، و إيابه خمسة، اتمّ صلاته.
مسألة ١٢٨٢: إذا انفصل ذهابه عن إيابه بمبيت ليله مثلًا قصّر إيضاً، و أفطر.
مسألة ١٢٨٣: إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً، بقي على التمام، و كذا إذا شكّ في بلوغها المقدار المذكور، أو ظن بذلك.
مسألة ١٢٨٤: إذا اخبر عادل ببلوغ المسافة المذكورة، قصّر، و أفطر، إذا حصل الاطمئنان بقوله.
مسألة ١٢٨٥: إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصّر، فظهر عدمه أعاد في الوقت، و قضى في خارجه.
مسألة ١٢٨٦: إذا اعتقد عدم كونه مسافة، أو شك في ذلك، و ظهر في اثناء السير كونه مسافة، قصّر، و ان لم يكن الباقي المسافة، و إذا كان قد صلى، أعادها قصراً.
مسألة ١٢٨٧: إذا كررّ المسير في طريق ليس بمسافة، و انما الذهاب و الإياب المتكرر، جعل ذلك ثمانية فراسخ فما فوق، اتمّ صلاته.
مسألة ١٢٨٨: إذا كان للبلد طريقين، و الابعد منهما مسافة، دون الاقرب، فإن سلك الابعد قصّر، و ان سلك الاقرب اتمّ.
مسألة ١٢٨٩: مبدأ حساب المسافة من سور البلد، و منتهى البيوت فيما لا سور له.
الشرط الثاني: قصد المسافة، فإذا قصد الى ما دون المسافة، و بعد بلوغه تجدد قصده الى ما دونها ايضاً، و هكذا وجب التمام، نعم إذا شرع في الإياب الى البلد و كانت المسافة ثمانية فراسخ، قصّر، إذا حصل له في الأثناء