منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠٤ - شكهاى صحيح
مسألة ١٢٧٠: من وجب عليه قضاء السجدة أو التشهد، و وجب عليه سجدتا السهو لامرٍ آخر من كلام و نحوه، قضى الجزء المنسي اولًا، ثم أتى بسجود السهو.
مسألة ١٢٧١: إذا شك بعد الصلاة في الأتيان بالسجود أو التشهد المنسيين فإذا لم يمض الوقت قضى الجزء المنسي، و الّا فلا، و ان كان قضاء ذلك احوط استحباباً.
النقصان و الزيادة في أجزاء و شرائط الصلاة
مسألة ١٢٧٢: من زاد أو نقص في صلاته عمداً، بطلت صلاته، و ان كان حرفاً واحداً.
مسألة ١٢٧٣: إذا زاد أو نقص في صلاته جهلًا، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و الأحوط وجوباً البطلان في غير ذلك، أما إذا جهر موضع الاخفات أو أخفت موضع الجهر في صلاته، جهلًا بالحكم، أو أتمّ في سفره، كما إذا صلى الرباعية في السفر تماماً، جهلًا كذلك، صحّت صلاته.
مسألة ١٢٧٤: إذا علم في اثناء الصلاة ببطلان غسله أو وضوئه، أو علم بعدم الغسل أو الوضوء، قطع الصلاة، ثم تطهر و صلى، و إذا علم ذلك بعد الصلاة، تطهر و صلى في الوقت ان بقي، و الّا قضى.
مسألة ١٢٧٥: إذا تذكر بعد الركوع، نسيان سجدتين في الركعة السابقة بطلت صلاته، و إذا تذكر ذلك قبل الركوع، هدم قيامه و أتى بهما، ثم قام و قرأ الحمد و السورة أو التسبيحات و اتمّ صلاته، و الأحوط وجوباً الأتيان بسجدتي السهو للقيام الزائد.
مسألة ١٢٧٦: إذا تذكر قبل السلام الواجب اي السلام علينا و على