منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٠ - نجاسات
مسألة ١٠٤: اذا وقعت قطرة دم في الطعام، حال غليانه، فقد تنجس الطعام، و النار و الحرارة لا تطهران.
مسألة ١٠٥: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر، يشك في انه دم أم لا. يحكم بطهارته.
٦- ٧- الكلب و الخنزير
مسألة ١٠٦: الكلب و الخنزير البريّان بجميع اجزائهما و فضلاتهما و رطوباتهما دون البحريين نجسان.
٨- الكافر
مسألة ١٠٧: الكافر نجس و هو من حجد الألوهية، أو جعل لله شريكاً، أو أنكر النبوّة، و كذا من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة أو الصيام، مع علمه بكون ذلك من الضروريات، أما إذا لم يكن يعلم بكون ذلك من الضروريات، فالأحوط وجوباً هو الحكم بنجاسته.
مسألة ١٠٨: جميع بدن الكافر نجس، حتى شعره و ظفره و رطوباته.
مسألة ١٠٩: إذا كان الوالدان و الجلدان كافرين، فالطفل غير البالغ يحكم بنجاسته ايضاً، و إذا كان أحد الوالدين أو الجدين مسلم، فالطفل غير المميّز محكوم بطهارته، اما المميز فيه اشكال.
مسألة ١١٠: من شك في كونه مسلماً أم لا، فهو محكوم بالطهارة، لكن لا تجري عليه أحكام المسلمين، مثلًا لا يجوز تزويجه امرأة مسلمة، و لا يدفن في مقبرة المسلمين.