منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٧٣ - ركوع
ما يصحّ السجود عليه
مسألة ١٠٨٥: يجب السجود على الأرض أو نباتها ألّا الذي يؤكل و يلبس، و ذلك كالخشب و ورق الأشجار و لا يصح السجود على ما يؤكل و على المعادن.
مسألة ١٠٨٦: الاحوط وجوباً عدم السجود، على ورق العنب.
مسألة ١٠٨٧: يصح السجود على نباتات الأرض، و ان استعملت علفاً للحيوانات.
مسألة ١٠٨٨: يجوز السجود على الأزهار الغير مأكولة، أما الأزهار التي تستعمل أدوية كورد لسان الئور فلا يجوز ذلك.
مسألة ١٠٨٩: لا يجوز السجود على النباتات التي تؤكل في بعض البلاد، دون بعضها و كذا على الفاكهة الناضجة إذا كان من شأنها أن تؤكل.
مسألة ١٠٩٠: يجوز السجود على حجر النورة أو الجص، و الأحوط وجوباً ترك ذلك بعد طبخه و طحنه، حال الاختيار و كذا الآجر و الفخار.
مسألة ١٠٩١: يجوز السجود على الورق المصنوع مما يصح السجود عليه، كما إذا صنع من النبات الغير مأكول أو من الخشب و كذا يجوز السجود على المصنوع مما لا يصح السجود عليه كالقطن و نحوه.
مسألة ١٠٩٢: الاولى ان يسجد على التربة الحسينية مع وجودها و إلّا فعلى التراب، و إلّا فعلى الحجر و إلّا فعلى النبات.
مسألة ١٠٩٣: إذا لم يجد ما يصح السجود عليه، أو لم يتمكن من السجود عليه كحر أو برد، جاز السجود على ثوبه القطن أو الكتان، و الاحوط استحباباً ان وجد معه معدن كالعقيق يجب السجود على ثوبه لا على العقيق، و إذا لم يكن الثوب من القطن أو الكتان سجد على ظهر كفّه، و الاحوط استحباباً بل الاقوى السجود على ظهر الكف و ان وجد لها