منهج الصالحين - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ١٠٩ - غسلهاى مستحبّ
من مبطلات الوضوء كالنوم مثلًا، بطل غسله، و يستحب حينئذٍ اعادته.
مسألة ٦٥٢: إذا اجتمعت اغسال عديدة مستحبة نوى الجميع بغسل واحد.
مسألة ٦٥٣: لا يسقط الوضوء على الاحوط وجوباً للصلاة و نحوها، حتى و ان أتى بالأغسال المستحبة.
التيمّم
يجب التيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء في سبعة موارد. الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوءه أو لغسله ...
مسألة ٦٥٤: يجب الفحص عن الماء للوضوء أو الغسل الى حد اليأس سواء كان في العمران، أم في الصحراء، و إذا كان في ارضٍ مسطحة وجب عليه الطلب في الأرض السهلة غلوة سهمين من كل جهة، و إذا كان في غيرها فيجب عليه الفحص غلوة سهم من كل جهة.
مسألة ٦٥٥: إذا كانت بعض الجهات سهلة، و بعضها حزنة، طلب في الجهة السهلة غلوة سهمين و في الجهة الحزنة غلوة سهم واحد.
مسألة ٦٥٦: لا يجب الفحص في الجهة التي يعلم بعدم وجود الماء بها.
مسألة ٦٥٧: إذا علم أو أطمأن بوجود الماء خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه و ان بعُد إلّا ان يلزم منه مشقة عظيمة، و إذا ظن بوجود الماء خارج الحد لا يجب عليه الفحص، و الاحوط استحباباً الفحص عندئذٍ، كما إذا كان الظن قويّاً فالاحوط وجوباً الفحص.
مسألة ٦٥٨: لا يجوز الاستنابة في الطلب ألّا مع العلم أو الاطمئنان بقول الآخرين سواء كان نائباً عنه أم عن غيره.