المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٤ - في وقت صلاة الليل
بالنافلة مكان الفريضة في الوقت.
منها: الخبر الذي رواه إسماعيل بن سعد الأشعري، في حديثٍ قال:
«سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الوتر بعد الصبح؟
قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح» [١].
بناء على كون المقصود بعد وقت الصبح لا صلاته، كما يؤيده ذيله من ذكر انفجار الصبح.
منها: الخبر الصحيح الذي رواه سليمان بن خالد، قال:
«قال لي أبو عبد اللَّه ٧: ربما قمت وقد طلع الفجر، فأُصلّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر، ثم أُصلّي الفجر.
قال: قلت: أفعل أنا ذا؟
قال: نعم، ولا يكون منك عادة» [٢].
منها: الخبر الذي رواه عمر بن يزيد، قال:
«قلت لأبي عبد اللَّه ٧: أقوم وقد طلع الفجر، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أوّل وقتها، وإنْ بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء؟
فقال: ابدأ بصلاة الليل والوتر، ولا تجعل ذلك عادة» [٣].
منها: الخبر الذي رواه إسحاق بن عمار، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٥.