المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٤٨ - أحكام المواقيت
هي أربع مكان أربع)، الظاهرة كون المفروض فراغه عما شرع اشتباهاً.
وهكذا يعدّ هذا الحديث من أحاديث الباب إن قلنا بكون التذكر في الوقت المشترك.
ولكن دعوى الاطلاق فيه حتى يشمل الوقت المختصّ، تكون أقرب ممّا سبق من الحديثين، لعدم إشتماله على ما يمنع ذلك الاطلاق، إلّادعوى الغلبية بإتيان الصلاة بعد مضي مقدار من الزوال، خصوصاً ان الناس في السابق كانوا يواظبون على أداء النوافل للظهر.
فعلى هذا فانّ هذا الخبر يُحمل على صورة كون الوقت للمشترك.
بل يدلّ على المطلوب جزء آخر من هذا الحديث، وهو قوله:
(فإن كنت قد صلّيت العشاء الآخرة ونسيت المغرب، فقم فصلّ المغرب، وإن كنت ذكرتها وقد صلّيت من العشاء الآخرة ركعتين، أو قمت في الثالثة فانوِها المغرب، ثم سلّم، ثم قم فصلّ العشاء الآخرة .. الحديث).
والكلام فيه كسابقه كما لا يخفى.
وربّما يتوهّم التنافي مع تلك الأحاديث، خصوصاً مع الخبر المروي عن حسن بن زياد الصيقل، قال:
«سألت أبا عبد اللَّه ٧ عن رجل نسي الاولى حتى صلّى ركعتين من العصر؟
قال: فليجعلها الاولى، وليستأنف العصر.
قلت: فإنه نسي المغرب حتى صلّى الركعتين من العشاء، ثم ذكر؟