المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٩ - أحكام المواقيت
ممكناً، إلّاانه خلاف الظاهر من العبارتين المذكورتين.
أقول: أما كلام المفيد رحمه الله فلا دلالة فيه، لكونه مشابه لما ورد في رواية إسماعيل بن رياح حيث كانت بصدد بيان حكم من دخل في الصلاة، وصادف الوقت في أثنائها، في قبال بطلانها لو علم وقوعها قبل الوقت، فلا ظهور لكلامه بمخالفة المشهور.
نعم، كلام الشيخ يدل في الجملة على ذلك.
وحمله على أنّه ٧ في مقام بيان ما هو الصحيح في مقام العمل، وأنّه عبارة عن هذين الطريقين ولو بصورة الترتيب.
لا يخلو عن مخالفة للظاهر، لأن كلامه يشابه ما هو الوارد في حديث مسعدة بن صدقة من قوله ٧: (الأشياء كلها على ذلك حتى يتبين لك الأمر أو تقوم به البيّنة)، حيث اعتمد فقهائنا عليه، وذهبوا إلى جواز العمل بالعلم والظن الخاص كالبيّنة.
نعم، في «الجواهر» قد علّل حمل كلامه على ما ذكر، بقوله:
(بأن اطلاق الطوسي في «نهايته» التي هي غالباً متون أخبار وغير معدة للفتوى ظاهر في إرادته .. إلى آخره).
لكن أقول: بأنه كيف يجيب عن كلامه في «المبسوط» حيث قد أورد مثله فيه- على المحكيّ- مع أنّه معدٌّ للفتوى؟!
وكيف كان، فانه لا يمكن الذهاب إلى الجواز بالعمل بمطلق الظن، لمجرد وجود خبر إسماعيل بن رياح، مع أنّك قد عرفت عدم صراحة لفظ (ترى) في