المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٩ - في وقت قضاء الفرائض
بذلك، ولم أقف على رادٍ لهذا الخبر من حيث توهّم القدح في العصمة به.
ومنها: أنّ العبد ينبغي أن يتفأل بالمكان والزمان بحسب ما يصيبه فيهما من خير وغيره، ولهذا تحوّل النبي ٦ من مكان إلى آخر.
ومنها: استحباب الأذان للفائتة، كما يستحب للحاضرة، وقد روى العامة عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة في هذه الصورة: (أنّ النبي ٦ أمر بلالًا فأذّن فصلّى ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلّى صلاة الفجر) [١].
ومنها: استحباب قضاء السُّنن.
ومنها: جواز فعلها لمن عليه قضاء، وإن كان قد منع منه أكثر المتأخرين.
ومنها: شرعية الجماعة في القضاء كالأداء.
ومنها: وجوب قضاء الفائتة لفعله ٦، ووجوب التأسّي به وقوله:
«فليصلّها».
ومنها: أنّ وقت قضائها ذِكْرها.
ومنها: أنّ المراد بالآية الكريمة ذلك).
انتهى ما في «الذكرى».
ثم قال، أقول: قد أهمل شيخاً قدس سره هنا شيئاً هو أظهر الأشياء من الرواية، أما غفلةً أو لمنافاته لما اختاره في المسألة، وهو المنع من صلاة النافلة إذا دخل وقت المكتوبة، كما صرح به ٧ في صدر الخبر، وأكّده بالفرق بينه وبين القضاء ...
[١] سنن البيهقي: ج ١/ ٤٠٤.