المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٩ - في وقت صلاة الليل
وفي خبر آخر ورد السؤال عنه ٦ بقوله:
«قيل: يارسول اللَّه ٦ وما معنى خفيفتين؟
قال: الحمد وحدها ... الحديث» [١].
حيث يستفاد من مناسبة الحكم والموضوع، كون ذلك لأجل رفع المزاحمة، ولا يستبعد أن يكون الأمر في المقام هكذا.
المسألة الرابعة: في بيان منتهى الوقت الذي يجوز فيه الإتيان بنافلة الفجر.
قال البعض: إنّه طلوع الحمرة المشرقية، كما هو ظاهر كلام المصنف قدس سره، مع أنّه يعدّ آخر وقت فضيلة صلاة الفريضة، فأشكل عليه صاحب «الجواهر» بقوله:
(الأولى جعل الغاية ما قبل الطلوع بقدر أداء الفريضة، ولعلّ المراد ذلك نحو ما سمعته في نافلتي الزوال والعصر، من تحديد غايتهما عند من عرفت بالمثل والمثلين، فالكلام هنا كما هناك ... إلى آخره).
مع إمكان أن يقال بما لا يرد على المصنف مثل هذا الاشكال، بأن يكون مقصوده بيان آخر وقتٍ يجوز أن يأتي فيه بالنافلة، بحيث يكون بعده غير جائز، لأجل مداهمة وقت الفريضة، ولم يكن هذا الوقت إلّاطلوع الحمرة المشرقية، فلا ينافي كون جواز التأخير مع حفظ وقت الفضيلة يكون بمقدار أداء الفريضة قبله، فلا يرد عليه الاشكال حينئذٍ، وكلامه قابل لتحمل مثل هذا التوجيه.
المسألة الخامسة: البحث عن صور الشك وذلك فيما إذا قام آخر الليل
[١] المستدرك: الباب ١٥ من أبواب الصلوات المندوبة، الحديث ٢.