المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩ - في وقت صلاة الليل
قال: لا إقض بالنهار، فأني أكره أن تتخذ ذلك خُلُقاً» [١].
وعليه يحمل على احتمالٍ، حديث معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللَّه ٧ أنّه قال:
«قلتُ له: إنّ رجلًا من مواليك من صلحائحهم شكى إليّ ما يلقى من النوم، وقال إني أريد القيام باللّيل (للصلاة) فيغلبني النوم، حتّى أصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع والشهرين، أصبر على ثقله؟
فقال: قرة عيني واللَّه، قرة عيني واللَّه. ولم يرخّص في النوافل (الصلاة) أوّل الليل.
وقال: القضاء بالنهار أفضل» [٢].
بل على نقل الشيخ الكليني عن حمّاد بن عيسى مثله، لكن مع زيادةٍ وهي:
قلت: «فإن من نسائنا أبكاراً، الجارية تحب الخير وأهله، وتحرص على الصلاة، فيغلبها النوم، حتّى ربما قضت، وربما ضعفت عن قضائه، وهي تقوى عليه أوّل الليل؟
فرخص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء».
أو على كون المراد من النهي في صلاة الليل هو الوتر، لأنه قد نقل الشيخ الصدوق رواية معاوية وهب في «من لايحضره الفقيه» مثله، إلّاأنه قال:
«ولم يرخص في الوتر أوّل الليل».
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٥ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤٥ من أبواب المواقيت، الحديث ١- ٢.