المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٣ - أحكام المواقيت
وما ذكره صاحب «الجواهر» واستجمع عدداً من المناسبات مثل:
إطلاق إسم العصر، وكون العامة أشدّ مواظبة لفعل رسول اللَّه ٦، وعدم وجود داع لتغيير سنته في ذلك ونظائرها، لا يؤدي إلى حصول الاطمئنان للفقيه بالذهاب إلى كون التأخير إلى قدر ما يؤخرون هو الأفضل كما يستظهر ذلك من كلام صاحب «الجواهر».
نعم أصل التفريق يعدّ محبوباً ولو بقدر فصل النوافل، خصوصاً إذا طالت النوافل حتى يبلغ الظل إلى ما هو المعهود.
هذا، ولم نجد إلى الآن في الأخبار ما يدلّ على أنّ رسول اللَّه ٦ جمع بين صلاتي الظهر والعصر من دون النوافل، إلّاحديث زرارة [١].
نعم، قد ورد في حديث بسند ضعيف عن أبي هريرة، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة، فإنّ الحرّ من قيح جهنم» [٢].
بناء على ما فهمه الشيخ الصدوق من حديث معاوية بن وهب، عن الصادق ٧، أنه قال:
«كان المؤذن يأتي النبي ٦ في الحرّ في صلاة الظهر، فيقول له رسول اللَّه ٦: أبرد أبرد» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٦.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٥.