المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٣٢ - أحكام المواقيت
الحديث» [١].
حيث يستفاد منه أن الوقت المعيّن للفريضة، انّما هو الوقت الذي يراه الشارع محبوباً وفيه الفضيلة، ولا يدلّ على عدم الاجزاء في غيره.
بل يظهر منكثير منأخبارالباب أنّ رسول اللَّه ٦ صلّى العصر بعد صيرورة الظلّ إلى ذراعين، كما في حديث إسماعيل الجعفي [٢]، وزرارة [٣]، والحلبي [٤]، وحديث آخر لإسماعيل الجعفي [٥]، وعبد اللَّه بن سنان [٦]، وحديث آخر لزرارة [٧].
وإتيانه ٦ في هذا الوقت، يدلّ على أنه كان يفصل بين الصلاتين ويفرّق بينهما، لكن لا بالمقدار الذي قد تعارف عليه العامة في زماننا هذا حيث يؤخرون العصر لفترة أكثر مما كان يؤخره رسول اللَّه ٦.
فالقول باستحباب التفريق على ما عليه العامة مشكلٌ جداً، ولكن التفريق على ما هو المستفاد من لسان الاخبار، بأن يبلغ الظلّ إلى ذراعين أو أربعة أقدام، وأمثال ذلك، أمر مطلوب ومحبوب، كما ورد التصريح به في الخبر الذي رواه محمد بن الفرج.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب المواقيت، الحديث ٣١.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٢٨.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٢٧.
[٤] نفس المصدر ، الحديث ٢٤.
[٥] نفس المصدر ، الحديث ١٠.
[٦] نفس المصدر ، الحديث ٧.
[٧] نفس المصدر ، الحديث ٣.