المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٦ - أحكام المواقيت
ليس عليه القطع.
مدفوع، بواسطة إلحاق العصر إلى الغداة إذ لا قطع فيه لذلك، مضافاً إلى الخدشة في جواز القطع في صلاة العصر في مورد صلاة الغداة إذ لم يلتزموا بذلك، فلابدّ من تأويل ذلك، والقول بأن المقصود هو أنه ليس عليه أن يشرع في الصلاة، بأن يكون المراد من (القطع) هو الترك والارسال، لا القطع في أثناء الصلاة.
مع أن الحديث قد ورد مطلقاً: (مَنْ أدرك ركعة من الصلاة كمن أدرك الصلاة)، حيث يشهد اطلاقه تعميم الحكم لمطلق الصلوات.
وقد نوقش فيه أيضاً: بامكان أن يكون المراد من إدراك الركعة من الصلاة، هو إدراك ركعة من الجماعة، لا بلحاظ الوقت من حيث الأداء والقضاء.
لكنه مندفع أوّلًا: بأنّه ليس فيه ما يوهم الجماعة، غايته الاطلاق الشامل للفرادى والجماعة لا خصوص الجماعة.
وثانياً: إن إدراك الجماعة يكون لأجل ثوابها، ويمكن تحصيل الثواب الجماعة بأقلّ من ذلك أيضاً- على حسب الفتوى والنص-، وهو أن يلتحق بالجماعة في السجدة الأخيرة والتشهّد من دون تجديد التكبير في الثاني، فلا وجه للحمل على ذلك.
فالأولى جعله وارداً لبيان الادراك من الوقت، كما يساعده مناسبة الحكم للموضوع.
هذا، مضافاً إلى ما نقله الشيخ الأعظم في «كتاب الطهارة» بأن الخبر الوارد