المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٥ - أحكام المواقيت
وأخرى: بواسطة الانجبار بعمل الأصحاب، حيث يكشف عن علمهم بصدور الحديث، خصوصاً ممّن هو قريبٌ لعصر الأئمة :، فإنّ مثل هؤلاء أقرب زماناً من غيرهم وكانوا متمكنين من معرفة صحة الخبر وعدمها فعلى هذا لا يوجب ضعف السند عندنا مانعاً عن جواز العمل بمثل هذه الأخبار.
وثانياً: من دعوى الاجماع هنا، لعدم وجود مخالف إلّامن شاذّ لا يعتد بمخالفته.
وفيه أوّلًا: اختصاص ما ورد من طرقنا بصلاة الغداة، ومن غير طرقنا ما يعمها وغيرها من الصلوات لكنه لا فائدة فيه.
ودعوى الغاء خصوصية المورد حتى يمكن لنا أن نتعدى في الحكم من صلاة الغداة إلى غيرها.
مدفوعة، بأنّ الحكم حيث كان مخالفاً للقاعدة، يستوجب الاقتصار على خصوص المورد.
ولكنه مندفع أوّلًا: بأنّه ليس ما ورد في طرقنا منحصراً بخصوص صلاة الغداة، لما ترى في نقل «الذكرى» و «الخلاف» من ورود صلاة العصر واضافتها، فبعد إلحاق العصر إلى الغداة، فلا مانع من القول بجواز تعميم الحكم وتسريته من خصوص المورد إلى عموم الصلوات لعدم خصوصية في صلاتي الغداة والعصر.
وما ذكره من الاحتمال بأن يكون المراد من (الإدراك) في الغداة، في مقابل (القطع) الوارد في ذيل حديث عمّار، من أنّه إذا لم يدرك إلّاأقل من ركعة فليقطع صلاته، وهو يفيد أنّه إذا أدرك ركعة واحدة- سواءً في خصوص الأداء أو القضاء-