المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٤ - في وقت قضاء الفرائض
ومخالف للاجماع، لعدم العثور على فتوى من الأصحاب يوافق هذا الاطلاق وجود الفتوى فيه.
كما أنّ هنا بحثٌ في أنّه لو قلنا بالمنع، فهل يشمل ذلك حتى ما لو نذر التطوّع في وقت الفريضة أم لا؟
الظاهر هو الثاني، لأن عنوان الشيء يتبدل بعد النذر وينقلب من المستحب إلى الواجب.
وكون الاعتبار بحاله قبل النذر- الذي كان نافلة- في عدم الجواز، بعيد.
نعم لا نذر له في خصوص الوقت الذي كان متلبساً للحاضرة والفائتة، بل يصحّ منه النذر إذا نذر مطلقاً غير مقيدٍ، وإن كان قصده قد تحقق حين توجه الخطاب إلى الحاضرة والفائتة.
واحتمال الاكتفاء حتى في هذه الصورة، مشكلٌ لاشتراط مشروعية النذر ورجحانه- والحرمة أو الكراهة مع عدمهما- قبل النذر، وهو مفقود في المقيّد بذلك الوقت.
هذا تمام الكلام في مسألة جواز التطوّع في وقت الفريضة، وقد عرفت مختارنا فيها، واللَّه الهادي إلى سبيل الرشاد.