المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٢ - في وقت قضاء الفرائض
الشاملة للفائتة أيضاً، فضلًا عن دلالة بعض الأخبار الخاصة الواردة في الفائتة على الجواز:
منها: الخبر الموثق المروي عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ٧، قال:
«سألته عن رجل نام عن الغداة، حتى طلعت الشمس؟
فقال: يصلّي ركعتين، ثم يصلّي الغداة» [١].
واحتمال وجود الخصوصية في قضاء صلاة الغداة، وجواز التنفّل فيها، مما لا يمكن المساعدة عليه.
منها: الخبر الذي رواه السيد ابن طاووس، الذي قد مضى آنفاً [٢]، حيث قال فيه ٧: «يؤخر القضاء، ويصلّي صلاة ليلته تلك».
مضافاً إلى الخبر الذي رواه الشهيد الثاني رحمه الله في «الروض» عن نوم الرسول ٦ وإتيان ركعتي الفجر قبل الفريضة في القضاء [٣]، إذا سلّمنا سلم أصل المسألة، خصوصاً مع ورود التفصيل فيه بين الحاضرة والفائتة في جواب الإمام ٧، عندما اعترض عليه الحكم بن عتيبة وأصحابه، حيث أجاز ٧ ذلك في الفائتة دون الحاضرة، وإن لم يفت على طبقه أحد، بخلاف عكسه.
فمع وجود هذه الأخبار المطلقة والخاصة، لا مجال للشبهة وإن الحكم هو الجواز.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ٦.