المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦١ - في وقت أداء نافلة الفجر
الاجماع، فانه لا نحتاج في اثبات كون الوقت فيهما ممتداً بامتداد الفريضة، أن نتمسك بالخبر المروي عن سليمان بن خالد- مع اضطراب متنه حسب اختلاف المصادر الواردة فيه-، قال:
«سألت أبا عبد اللَّه ٧ عن الركعتين قبيل الفجر؟
قال: تركعهما حين تنزل الغداة، إنّهما قبل الغداة» [١]، أو (حين تترك الغداة) أو (حين تزول الغداة).
هذا على حسب نقل خط الشيخ.
وعلى ما رواه غيره، (يتركهما حين تترك الغداة) أو (حين تنزل الغداة) أو (حين تزول الغداة) أو (حين تنوّر الغداة) كما نقل الأخير مع قوله (يركعهما) أيضاً.
كما نُقل عن «الذخيرة» أنّه قال: (يركعهما حتى ينوّر الغداة).
مع اختلاف المعنى في كل واحد من هذه المنقولات، حيث يصحّ أن تكون دليلًا للامتداد بوقت الفريضة، إذا كان النص المنقول هو قوله: (يتركهما حين تترك الغداة) أو (حين تزول الغداة) أو (يركعهما حينما تترك الغداة) أو (تزول الغداة).
وفي غير هذه المنقولات لا يدل إلّاعلى خلاف المقصود، فتركه يكون أولى كما لا يخفى. واللَّه العالم.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥١ أبواب المواقيت، الحديث ٢.