المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦ - في وقت النوافل اليومية
والقضاء- أو بخصوص الأداء- ممّا لم يلتزم به الخصم أيضاً، فلا مناص إلّامن الحمل على التضيّق التنزيلي ونوع من العناية، في أنّ المضطرّ إن لم يأت بها إلى ذلك الوقت، يكون احداث النافلة وقراءتها- بملاحظة مرجوحية أداءها بعد خروج وقت الفضيلة- في حكم العدم. وهذا المعنى المجازي ممّا لا منع في الالتزام به حتّى في النافلة، فضلًا عن الفريضة، لأنّه من الواضح أنّ الأفضل في كليهما هو إتيانهما في وقت فضيلتهما.
مع أنّه لا تلازم بين الضيق في وقت الفريضة، مع الضيق في نافلته، لأنّه من المحتمل أن تكون الفريضة حالها كذلك لأهمّيتها، ولا يكون التطوّع كذلك، لإطلاق أدلّته، وعدم كونه مورداً للاهتمام، فللمكلّف أن يأتي بالنافلة قبل زوال الحمرة وبعدها.
هذا إن قلنا بأن المقصود من تضيّق الوقت، من جهة آخرها.
وأمّا إن فرضنا اعتبار التضيّق في أوّل الوقت، بأن يكون المراد منه أنّ الفريضة في المغرب لا يزاحمه النافلة في أوّل وقته، أي ليس بمسبوق بالنافلة، كما كانت كذلك في نافلتي الظهرين والفجر، فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ مدركاً لحكم النافلة بكونها مضيّقة من حيث الوقت إلى ذهاب الحمرة، حيث يشعر كون التضيّق بحسب أوّل الوقت.
وتوهّم كون العشاء كذلك بالنظر إلى الوتيرة.
مدفوعٌ، بأنّه يجوز اتيان نافلة الوتيرة قبل الذهاب دون نافلة المغرب.
الوجه الرابع: ما عن المحقّق في «المعتبر» من الاستدلال بالأخبار الواردة