فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٧٠ - الفرع الثالث لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا
..........
بالنسبة إلى الكافر إذا أسلم و أغلبها في العبادات كقضاء الصلوات اليوميّة و الصيام، و الزكاة، و الأخماس.
دون الحقوق المختصة بالآدميين، كالضمانات، و الديون الشخصيّة، أو الأسباب الموجبة للحدود و التعزيرات، أو حرمة النكاح و نحوها.
و كيف كان فيقع الكلام أوّلا: في دليل هذه القاعدة، و ثانيا: في موارد تطبيقها في حق الكافر إذا أسلم.
أما الدليل فلا يمكن الاعتماد على الحديث المسند إلى النبي الأكرم صلّى اللّه عليه و آله لعدم ذكره في الكتب المعتبرة عندنا كما عرفت و ليس في البين إلّا الإجماع و السيرة (السيرة النبوية و العلوية و سائر الأئمة الأطهار عليه السّلام) و لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منهما، لعدم وجود إطلاق أو عموم لفظي في هذين، فيلزم إحراز الإجماع أو السيرة، و إلّا كان مقتضى القاعدة بقاء الأحكام و لو أسلم لا سيما مع بقاء موضوعاتها.
فنقول: إن موارد البحث عن تطبيق قاعدة الجب يكون على النحو التالي:
١- العقوبات الأخروية.
٢- الأحكام الجزائية (الحدود و التعزيرات).
٣- الحقوق الجزائية (القصاص و الديات).
٤- الواجبات العبادية التداركية (قضاء الصلوات و الصيام الفائتة).
٥- الواجبات الشرطية (الطهارة من الحدث و الخبث للعبادات الحاضرة).
٦- الواجبات العباديّة الماليّة (الاخماس و الزكوات و الكفارات).
٧- الحقوق الماليّة الصرفة (العقود و الإيقاعات الماليّة).
٨- أحكام النظام العائلي (النكاح و الطلاق و أسبابهما و موانعهما).
و تفصيل الكلام في ذلك ما يلي: