فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٠٧ - الفرع السادس التخيير في أخذ الخمس
[الفرع الرابع: هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه]
و إنما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الاشجار و النخيل إذا كانت فيه (١)
[الفرع السادس: التخيير في أخذ الخمس]
و يتخير الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (٢)
و مع عدم دفع قيمتها يتخير ولي الخمس بين أخذه و بين إجارته (٣) و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالاجرة.
الفرع الرابع: هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه (١) لا يتعلق الخمس إلّا بالأرض لاختصاص النص بها فيكون البناء و الأشجار و النخيل و نحوها خارجا عن موضوع الحكم لخروجه عن مفهوم الأرض و إن كانت مشغولة بها.
الفرع الخامس: التخيير في دفع الخمس (٢) يتخير من عليه الخمس بين الدفع من أصل العين، أو قيمتها في جميع الموارد، و منها المقام، و سيأتى ت تفصيل الكلام في ذلك في (مسألة ٧٥) و كأنه من المتسالم عليه عندهم، و لعل السيرة تشهد بذلك أيضا هذا، و لكن قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه في المقام: «و ليس للذمي دفع القيمة عوضا عن خمس الأرض إلّا برضى مستحقه»[١] و هذا هو مقتضى القاعدة لتعلق الخمس بالعين و ولاية التبديل بالقيمة لمن عليه الخمس بحاجة إلى الدليل، و تفصيل الكلام في المسألة المذكورة.
الفرع السادس: التخيير في أخذ الخمس (٣) لو دفع الذمي قيمة خمس الأرض فلا كلام، و أما إذا لم يدفعها و حاول إعطاء الخمس من نفس رقبة الأرض ففي الجواهر[٢] أنه صرح غير واحد
[١] مصباح الفقيه ١٤: ١٤٩( كتاب الخمس).
[٢] جواهر الكلام ١٦: ٦٨.