فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٨٠ - مسألة ٣٧ لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة
[مسألة ٣٧: لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة]
(٣٧ مسألة) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس، أو الزكاة، أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك (١) على الأقوى (٢)
لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة (١) و مجهول المقدار، فيكون كالقسم الثالث من المخلوط بالحرام.
(٢) كما في الجواهر[١] و في رسالة شيخنا الأعظم[٢] نفى الإشكال عن كونه كمعلوم المالك، و هو مقتضى قاعدة الضمان للمالك، لعدم الفرق بين المالك الشخصي، و الكلي و الموارد المذكورة- كالخمس و الزكاة و كذلك الوقف سواء العام أو الخاص- تكون من معلوم المالك الكلي- كالسادة و الفقراء و نحوهما- بل و كذلك سهم الإمام عليه السّلام من الخمس إذا كان ملكا لمنصب إمامته و انحصر بالفرد في كل عصر، و إلّا كان من الملك الخاص المعلوم مالكه الشخصي، فالمتولي- في كل من هذه الحقوق- للتراضي، أو الصلح إنما هو صاحب الحق، سواء أ كان الحاكم الشرعي، أو المتولي للوقف.
و مما ذكرنا ظهر عدم وجه يعتمد عليه في التفصيل المحكي[٣] عن كاشف الغطاء قدّس سرّه بين الاختلاط بالخمس أو الزكاة فيحلّ بالتخميس كالمختلط بالحرام، و بين الاختلاط بالوقف فيكون كمعلوم المالك، لمعلومية المالك الكلي في الأخماس و الزكوات أيضا، و أخبار تخميس المخلوط بالحرام غير شاملة له، لاختصاصها بما لا يعرف صاحب الحرام مطلقا، سواء الشخصي أو الكلي.
[١] جواهر الكلام ١٦: ٧٧.
[٢] كتاب الخمس: ٢٦٧ م ١٨.
[٣] في الجواهر ١٦: ٧٧.