فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٠٥ - القسم الثالث الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و معلوم المالك و التراضي بالصلح
..........
(فمنها) قوله عليه السلام: «كل مجهول ففيه القرعة»[١].
(و منها) قوله عليه السّلام ... «كل أمر مشكوك فيه يستعمل فيه القرعة»[٢].
(و منها) قوله عليه السّلام «إن كل مشكل يرد إلى القرعة»[٣].
(و منها)- في حديث- قوله عليه السّلام «القرعة تفويض الأمر إلى اللّه»[٤].
(و منها)- في حديث- قوله عليه السّلام: «أي قضية أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى الله ...»[٥].
فالنتيجة: أن المال المردد بين شخصين من دون مرجح لأحدهما من البيّنة أو اليمين يكون نظير الولد المردد بين شخصين أو أشخاص[٦] و الإنسان المشكوك أنه حر أو عبد[٧] و في المرأة أنها زوجة هذا، أو ذاك[٨] حيث ورد النص فيها بالتعيين بالقرعة بل ورد النص[٩] في تعيين بعض الأموال المرددة بالقرعة كالدّابة التي ادعاها رجلان اختصما عند أمير المؤمنين عليه السّلام فزعم كل واحد منهما أنها له، و أقاما البينة على حد سواء، فاقرع عليه السّلام بينهما سهمين فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.
[١] عن محمد بن حكيم( حكم)« قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء، فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب، قال: كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ»- الوسائل ٢٧: ٢٥٩ و ٢٦٢، الباب ١٣ من أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدعوى، الحديث ١١ و ١٨.
[٢] التهذيب ٩: ٢٥٨ س ١٠.
[٣] الاستبصار ٣: ٨٣ س ٢.
[٤] الفقيه ٣: ٩٢- ٩٥.
[٥] الوسائل ٢٧: ٢٦١، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١٣ و ١٧.
[٦] الوسائل ٢٧: ٢٥٧، الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، الحديث ١ و ٥ و ١٤.
[٧] المصدر المتقدم: الحديث ٧ و ٨ و ١٤.
[٨] الوسائل ٢٧: ٢٥٢، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ٨.
[٩] الوسائل ١٨: ١٨٥ و ١٨٦، الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدّعوى، الحديث ١٢ و ١٠.