فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٨٥ - ٤ - المأخوذ عند الدفاع
[٢- المأخوذ جزية]
الذي يؤخذ من أهل الحرب (١) بل الجزية (٢) المبذولة لتلك السريّة (٣) بخلاف سائر. أفراد الجزية (٤)
[٣- المأخوذ صلحا]
و منها أيضا: ما صولحوا عليه (٥)
[٤- المأخوذ عند الدفاع]
و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم (٦) إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب.
(١) و هي ما يؤخذ من أسرى الكفار قهرا مقابل إطلاق سراحهم سواء وقع قتال أم لا، إذ قد يؤسرون من غير قتال، و تقدم الكلام فيها.
(٢) و هي ما يوضع على رءوس المحاربين من المال بقدر ما يراه الواضع مصلحة حقنا لدمائهم و أموالهم، و المفروض هنا وضع الجزية من قبل السرية المقاتلة، لا ولي الأمر فتكون من الغنائم الحربيّة و شئونها و تقدم الكلام فيها.
(٣) أي المبعوثة للقتال مع الكفار و هي قطعة من الجيش.
(٤) و هي ما تؤخذ من أهل الكتاب من قبل الإمام في زمن الحضور أو الحاكم الشرعي في زمن الغيبة و إن لم يكن حرب، و هذه لا ترتبط بالتي تأخذها السرية المقاتلة كما تقدم[١] و تفصيلها في كتاب الجهاد.
(٥) بشرط الغلبة كما تقدم.
(٦) لكفاية الغلبة على المال إذا اخذ قهرا في صدق الغنيمة الحربيّة و إن لم يكن هناك غلبة على نفس العدو المهاجم، كما تقدم فلا فرق بين الجهاد و الدفاع في صدق الغنيمة على المال المأخوذ قهرا بالمقاتلة ثم إنه لا يعتبر في الدفاع إذن الإمام في التخميس الذي هو حكم وضعي و إن قلنا باعتباره فيه في الجهاد،
[١] في الصفحة: ٨٤.