فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٨٣ - ١ - المأخوذ فداء
..........
و السيرة في تخميسها و تقسيم الباقي على المقاتلين. إلّا أن هناك عدة موارد وقع الكلام فيها من حيث صدق الغنيمة عليها بالمعنى الأخص- أي الحربيّة- أو الأعم بمعنى مطلق الفائدة و تظهر الثمرة في استثناء المئونة و كون الباقي للغانم لو كانت بالمعنى الأعم، و عدم استثنائها و تقسيم الباقي على المقاتلين لو كانت بالمعنى الأخص و هي ما تعرض لها المصنف (قدّس سرّه) على النحو التالي هنا و في المسألة الآتية:
١- المأخوذ فداء عن الأسير.
٢- المأخوذ جزية مبذولة للسريّة المقاتلة.
٣- المأخوذ صلحا مع السريّة.
٤- المأخوذ عند الدفاع.
٥- المأخوذ بالغارة أي الهجوم لنهب الأموال.
٦- المأخوذ بالسرقة، أو الغيلة.
٧- المأخوذ بالربا.
٨- المأخوذ بالدعوى الباطلة.
و الذي ينبغي أن يقال في المقام: أن الظاهر أنه يكفي في صدق الغنائم الحربيّة الاستيلاء على مال العدو قهرا مع الاستعداد للقتال معه و إن لم يكن استيلاء على نفس العدو أو لم يقع معه قتال.
و من هنا أشكل في صدقها على الأموال التي يتركها العدو هربا من القتال، لتحقق الاستيلاء على المال من دون استيلاء على نفس العدو و لا قتال معه ثم إنه لا يعتبر في صدق الغنيمة المأخوذة بالقتال أن تكون حينه، بل يكفي سبق القتال كما لعله المتعارف في الحروب فإن سلب الأموال يكون بعد الحرب غالبا و أما تفصيل الموارد المذكورة: