فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٠٩ - تعريف الكنز
..........
المعدن فصريحة في السؤال عن مقدار المعدن الخارج حيث إن السائل يقول:
سألت «عما أخرج المعدن من قليل أو كثير» و هذا صريح في المقدار من حيث الزيادة و النقيصة فبين السؤالين فرق واضح، و كذلك بين الموضوعين أعني المعدن و الكنز، فأي موجب لحمل أحد المتباينين موضوعا و سؤالا على الآخر، و هذا من أوضح التكلفات التي لا يقبلها العرف الدلالي.
فتحصل من جميع ما ذكرنا إلى هنا أن مقتضى الجمع بين الروايات المطلقة و صحيحة البزنطي هو تخصيص «الكنز» بما إذا كان من النقدين المسكوكين، دون غيرهما من الذهب و الفضة إذا كانا سبيكة فضلا عن غيرهما تقديما لإطلاق الخاص على إطلاق العام لكونه في مقام البيان و إن كان الأحوط إخراج الخمس مطلقا خروجا عن مخالفة المشهور.
(القيد الرابع): أن يكون الكنز بلا مالك محترم المال، إما لانقراض مالكه رأسا هو و وارثه كما في الكنوز القديمة، أو لأصالة عدم احترام مالكه على تقدير وجوده هو أو وارثه- بناء على القول بهذا الأصل عند الشك في إسلام مالكه كما يأتي- و إن لم يكن الكنز قديما، فإذا علم إجمالا بوجود مالك له محترم المال كان خارجا عن محل الكلام- كما سيأتي- و يجري فيه حكم مجهول المالك.