فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٨٣ - رد المظالم و حكمه
[رد المظالم و حكمه]
فلا يجري عليه حكم رد المظالم على الأقوى (١)
رد المظالم و حكمه (١) لأن المنتقل إلى الذمة إنما هو الخمس، دون الحرام المجهول مالكه- كما عرفت- فلا صدقة. نعم على القول الآخر- و هو بقاء الحرام على حاله قبل أداء الخمس، و انتقاله إلى الذمة بالإتلاف- فيجري عليه حكم رد المظالم، أي يتصدق بالحرام، إما بالمقدار المتيقّن، أو ما يتيقن معه بالبراءة، فيدور الأمر بين كون المنتقل إلى الذمة هل هو الخمس، أو الحرام، و الأول هو الأقوى- كما عرفت-.
تتمة ثم إن المراد ب «رد المظالم» في اصطلاحهم هل هو:
١- ما كان الحرام مجهول المالك، و معلوم المقدار[١]- و هو القسم الثاني من الأقسام الأربعة على النهج المذكور في المتن- كما تقدم و نسب إلى المشهور، و حكمه الصدقة بالحرام.
٢- ما ذكر بإضافة ما كان مجهول القدر و المالك- كما عن المجلسيين[٢]- فيطلق على قسمين من الأربعة و ثانيهما ما هو محل الكلام، و حكمه التحليل بالتخميس- كما هو التحقيق-.
٣- ما ذكرنا من القسمين بإضافة ما استقر في الذمة من الأموال المحرمة- كما عن شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في رسالته[٣].
[١] لاحظ رسالة شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في الخمس: ٢٥٦ عن المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠: ٤٦٠.
[٢] لاحظ رسالة الشيخ قدّس سرّه في الخمس: ٢٥٦.
[٣] لاحظ رسالة الشيخ قدّس سرّه في الخمس: ٢٥٦.