فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٤٠٧ - الغوص و الشد بآلة
[الإخراج بالآلة]
و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط (١)
[الغوص و الشدّ بآلة]
و أما لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال (٢) في وجوبه فيه نعم لو خرج بنفسه على الساحل
الإخراج بالآلة (١) تقدم[١] الكلام في ذلك، و قلنا إن الوارد في النصوص[٢] عنوانان «أحدهما» (الغوص) «الثاني» «ما يخرج من البحر» و إطلاق الثاني يعم الإخراج بالغوص و بالآلة، و دعوى أن الإخراج بالآلة نادر غير مسموعة.
و لو سلم صحتها فلا مانع من شمول العام للفرد النادر، و إنما الممنوع حمله عليه خاصة.
الغوص و الشدّ بآلة (٢) لصدق الغوص حينئذ، و لو كان الإخراج بمعونة آلة، فلا ينبغي الإشكال في تحقق موضوع الغوص فيجب فيه الخمس، فضلا عن صدق الإخراج من البحر بمعونة الغوص و من هنا قال الفقيه الهمداني قدّس سرّه[٣] «نعم قد يقوى تعلق الخمس فيما لو غاص و شدّه بآلة- مثلا- ثم اخرج فإنه يصدق عليه أنه أخرجه بالغوص- كما اعترف به في الجواهر[٤] و انصراف لفظ ما اخرج بالغوص عنه إن سلم فبدوي لا يلتفت إليه».
أقول: هذا كله بناء على الالتزام بلزوم صدق أحد العنوانين «الغوص، أو الإخراج من البحر» و أما بناء على الغاء الخصوصيات و أن العبرة بإخراج الأموال الأصلية من المياه الطبيعيّة بأي وجه اتفق فتعلق الخمس أوضح.
[١] لاحظ الصفحة ٣٩٤ و ما بعدها.
[٢] لاحظ صحيحة عمار المتقدمة في الصفحة: ٤١٣.
[٣] مصباح الفقيه( كتاب الخمس): ٢٣ س ٢٠- ٢١.
[٤] الجواهر ١٦: ٤١.