فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٥٩٩ - الفرع الأول تعميم الأرض المشتراة
[فروع]
[الفرع الأول: تعميم الأرض المشتراة]
سواء كانت أرض مزرع، أو مسكن، أو دكان، أو خان، أو غيرها فيجب فيها الخمس (١)
فتحصل من جميع ما ذكرناه إلى هنا أن مقتضى التعبد بظاهر صحيحة الحذّاء هو وجوب خمس رقبة الأرض على الذمي إذا اشتراها من مسلم، و يؤيدها مرسلة المفيد حيث إنها صرحت بتعلق الخمس بالأرض قال «فإن عليه فيها الخمس»[١].
فروع الفرع الأول: تعميم الأرض المشتراة (١) تعرّض المصنف قدّس سرّه لفروع في المقام (الأول) شمول الحكم لمطلق الأراضي، سواء الأرض الزّراعية أم غيرها، و الوجه فيه إطلاق النص المتقدم[٢] كما هو خيرة صاحب الجواهر قدّس سرّه[٣] و غيره.
القول بالاختصاص بأرض الزراعة حكى[٤] عن المحقق في المعتبر[٥] و العلامة في المنتهى و المحقق الثاني[٦] القول باختصاص الحكم بأرض الزراعة- أي المعدّ لها- و استجوده في المدارك[٧].
[١] الوسائل ٩: ٥٠٥.
[٢] صحيحة الحذّاء.
[٣] جواهر الكلام ١٦: ٦٦.
[٤] الجواهر ١٦: ٦٦. و مصباح الفقيه( كتاب الخمس): ١٣٣.
[٥] المعتبر ٢: ٦٢٤، و المنتهى ١: ٥٤٩.
[٦] جامع المقاصد ٣: ٥٢.
[٧] المدارك ٥: ٣٨٦، ط المؤسسة: قم. قال قدّس سرّه« قال في المعتبر: و الظاهر أن طرد الأصحاب أرض الزراعة، لا المساكن، و هو جيد؛ لأنه المتبادر، و جزم الشارح قدّس سرّه بتناوله لمطلق الأرض، سواء أ كانت بياضا، أو مشغولة بغرس أو بناء، عملا بالإطلاق، و هو ضعيف».