فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٥٧ - مسألة ١٤ لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما
[القسم الثالث من أراضي المسلمين: الأرض المستأجرة]
[مسألة ١٤: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما]
(مسألة ١٤) لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضا (١)
القسم الثالث من أراضي المسلمين: الأرض المستأجرة (١) هذا هو القسم الثالث من أراضي المسلمين التي يفرض وجود الكنز فيها حسب التقسيم الذي ذكرناه فإن أراضيهم إما أن لا تكون ملكا لأحد، كالموات، و المفتوحة عنوة، أو تكون ملكا خاصا لأحد، و على الثاني إما أن يكون الكنز في أرض مملوكة للواجد كالأرض المبتاعة أو مملوكة لغيره كالأرض المستأجرة أو المستعارة و تقدم الكلام في الأول و الثاني.
ثم إن ما ذكره قدّس سرّه في هذه المسألة من الامور التالية:
١- لزوم تعريف المستأجر أو المستعير و المالك.
٢- إعطاء الكنز لمن ادعاه منهما بلا بيّنة.
٣- إجراء أحكام التنازع عند اختلاف المالك و المستأجر على أساس قوة يد أحدهما و ضعفها.
كل ذلك مبنى على ما تقدم منه قدّس سرّه في القسم الثاني- و هو الكنز في الأرض المبتاعة- على أساس حجية اليد التبعية على الكنز الموجود فيها، فإن المفروض في الأرض المبتاعة تعاقب الأيادي على الأرض يد المشتري بعد البائع ثم البائع الأسبق و أما في الأرض المستأجرة فثبوت الأيادي يكون عرضية كيد المستأجر و المالك معا على الأرض بالفعل.
و المشهور بينهم هو الجري على قاعدة اليد في كلا القسمين[١] بوحدة الملاك و هو اليد التبعية على الكنز و قد عرفت منعها و ما يترتب عليها.
[١] لاحظ الجواهر في مسألة الأرض المبتاعة ١٦: ٣١- ٣٣. و كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري: ٥٠- ٥٤ و ١٤٢- ١٥٠.
و مصباح الفقيه ١٤: ٦٥.
و الجواهر في الأرض المستأجرة ١٦: ٣٣- ٣٥.
و الصفحة ٨٢ فيما لو اختلفا.
و خمس الشيخ: ١٥٠ و ١٥١.
و مصباح الفقيه ١٤: ٧٣ و ١٩٦، و غير هذه الكتب.