فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ١١ إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس
[مسألة ١١: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس]
(مسألة ١١): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس (١)
و أما الحيازة للمباحات و إخراج المعادن فلم يقم أي دليل من الشرع أو العرف على جريان النيابة و التبرع فيها، فلو صاد سمكة أو حاز عرصة أو حفر معدنا نيابة عن غيره لم تقع له إذ لا دليل على صحة هذه النيابة لا من الشرع تعبدا و لا من العقلاء سيرة، فلا محالة يقع عن نفسه باعتبار أنه هو الذي استولى على المباح و أخذه من دون إسناد الفعل إلى المنوب عنه، و لا دليل على ترتب الأثر له بفعل النائب.
فتحصل: أن النيابة و التبرع في حيازة المباحات لا أثر له بالنسبة إلى المنوب عنه و المتبرع له فيبقى الشيء المباح على الإباحة في يد النائب و المتبرع إلّا أن يحوزه لنفسه بعد ذلك و إن مال المصنف قدّس سرّه إلى جريان التبرع في حيازة المباحات و السبق إلى المشتركات في كتاب الإجارة[١].
(١) و الوجه ظاهر؛ لأن منافع العبد لمولاه، و منها إخراج المعدن و حيازة سائر المباحات فتكون نتيجة عمله كالمعدن لمولاه، و عليه الخمس.
[١] كتاب الإجارة في( المسألة ٦) من( فصل إجارة الأرض بما يحصل منها من الحنطة و الشعير).