فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٣٧١ - مسألة ١٨ إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع
[مسألة ١٧: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]
(مسألة ١٧): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كل واحد منها بقدره (١)
[مسألة ١٨: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع]
(مسألة ١٨): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع، و في إخراج الخمس، إن لم يعرفه (٢)
وحدة الإخراج (١) نبّه سيدنا الاستاذ (دام ظله) على مسامحة[١] واضحة في عبارة المتن و ذلك لعدم اعتبار الإخراج في تعلق الخمس بالكنز، و إنما يعتبر ذلك في المعدن دون الكنز و أما العبرة فيه فبمجرد الوجدان و الاستيلاء سواء استخرجه من مكانه أو أبقاه في مكانه بعد حيازته فلا يقاس الكنز بالمعدن، نعم يمكن تصور ذلك في الوجدان أيضا بحيث وجد بعض النصاب في يوم و بعضه الآخر في اليوم الثاني فهل يجب الخمس في المجموع إذا بلغ النصاب أولا و الذي ينبغي أن يقال في الجواب على هذا السؤال هو أنه لو كان الكنز في محل واحد و عثر عليه تدريجا في دفعات متعددة و بلغ المجموع النصاب وجب الخمس لوحدة الكنز عرفا، و أما إذا تعدد المحل و انفصل بعضه عن بعض بمقدار ينافي صدق الوحدة لم يجب الخمس و إن بلغ المجموع حد النصاب.
حكم المال الذي يوجد في بطن الحيوان (٢) تعرض الفقهاء (قدّس سرّه)[٢] من سابق الزمن تبعا للروايات[٣]- لحكم المال
[١] مستند العروة( كتاب الخمس): ٩٩.
[٢] كالمفيد في المقنعة قال:« و إن ابتاع شاة أو بعيرا أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه، فإن عرفه أعطاه و إن لم يعرفه أخرج منه الخمس، و كان أحق بالباقي، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة، أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس و تملك الباقي».
و نحوه الشيخ في النهاية: ٣٢١ في باب اللقطة و غيرهما. و الحلي في السرائر ٢: ١٠٦، في باب اللقطة.
[٣] راجع الوسائل ٢٥، الباب ٩ من أبواب اللقطة، الحديث الأول، في صرة وجدها من جوف الدّابة، و الباب ١٠ من أبواب اللقطة، الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ في وجدان الدرة في جوف السمكة المشتراة.