فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٦٢٥ - مسألة ٤٩ إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه
[مسألة ٤٨: من بحكم المسلم بحكم المسلم]
(مسألة ٤٨): من بحكم المسلم بحكم المسلم (١)
[مسألة ٤٩: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه]
(مسألة ٤٩): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه و هكذا (٢)
(١) قال في الجواهر[١] «و يلحق بالذمي و المسلم في ذلك كله ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم و مجانينهم و غيرهم كما في غيره من الأحكام ...».
و ذلك لإطلاق دليل التنزيل من إجماع أو غيره، فلو اشترى الذمي أرض مجنون أو صبي من المسلمين عن طريق وليهما وجب عليه الخمس، لأنهما بحكم المسلم، و هكذا العكس لو اشترى أرض مسلم لصبي أو ذمي مجنون وجب الخمس، لأنهما بحكم الذمي، إلّا أن يقال باشتراط التكليف في وجوب الخمس، و لا التكليف للصبي أو المجنون.
بيع خمس الأرض على الذمي (٢) قال في الجواهر[٢] «لو اشترى الخمس في جميع الدفعات أخذ منه خمسه و لو كرّر الشراء مرتين فخمسا الخمسين».
و قال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه: «إن ظاهر النص و الفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحكام الأخذ منها و من ارتفاعها، و له أخذ قيمة العين بأن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه، و الظاهر أن أخذ القيمة مشروط برضى الذمي، لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك ....»[٣]. اقول للمسألة صور: (أحدها): أخذ قيمة الخمس من الذمي ابتداء برضاه، لتعلق الخمس بالعين و له التبديل بالقيمة، كما في سائر موارد الخمس، و لا خمس عليه حينئذ، لعدم تحقق
[١] جواهر الكلام ١٦: ٦٩.
[٢] جواهر الكلام ١٦: ٦٧.
[٣] كتاب الخمس: ١٠٣.