القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣٦ - الصورة الثانية كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟
كتاب علي عليه السلام أن نبياً من الأنبياء ...»[١].
٣- عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: «أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه ...»[٢].
٤- عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة، أو يمين قاطعة، أو سنّة ماضية من أئمة الهدى[٣].
٥- عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: إنما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ...»[٤].
٦- عن جميل وهشام عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم: البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه»[٥].
٧- عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: قال «سألته عن القسامة. فقال: الحقوق كلّها البينة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلا في الدم خاصة. الحديث»[٦].
٨- عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إن اللَّه حكم في
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٩/ ١. أبواب كيفية الحكم، الباب ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٩/ ١. أبواب كيفية الحكم، الباب ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣١/ ٦. أبواب كيفية الحكم، الباب ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٢/ ٣. أبواب كيفية الحكم، الباب ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٤/ ١. أبواب كيفية الحكم، الباب ٢.
[٦] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٤/ ٢. أبواب كيفية الحكم، الباب ٣.