القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩١٠
قال: «ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل»[١].
أقول: يدلّ على ذلك ما رواه زرارة «عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلًا؟ قال: لا بأس»[٢].
وعن عبيد بن زرارة قال «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلًا. قال: لا بأس»[٣].
قال في (الجواهر): سواء كان بعلاج أو غيره، بل لعلّ الظاهر ما في (كشف اللثام) من أنه لا يحكم بفسق متخذ الخمر إلا إذا علم أنه لا يريد به التخليل[٤].
وفي (المسالك): ترك العلاج بشي أفضل[٥].
قلت: وجه أفضلية الترك ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «سئل عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه»[٦] قال صاحب الوسائل: «حمله الشيخ على استحباب تركها حتى تصير خلّاً من غير أن يطرح فيها ملح أو غيره»[٧].
[١]. شرائع الإسلام ٤: ١٢٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٥: ٢٧٧/ ١. أبواب الأشربة المباحة، الباب ٣٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٠/ ٣. أبواب الأشربة المحرمة، الباب ٣١.
[٤]. جواهر الكلام ٤١: ٤٧، كشف اللثام ١٠: ٢٩٣.
[٥]. مسالك الأفهام ١٤: ١٧٩.
[٦]. وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧١/ ٧. ابواب الأشربة المباحة، الباب ٣١.
[٧]. وسائل الشيعة ٢٥: ٣٧٢، النهاية: ٥٩٢.