القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠٥ - المسألة الثالثة (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
من الأوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء»[١].
١٣- عمر بن يزيد «عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: إن للَّهعزّوجلّ في كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار، إلا من أفطر على مسكر، أو مشاحن أو صاحب شاهين. قلت: وأي شيء صاحب الشاهين؟ قال: الشطرنج»[٢].
١٤- العلاء بن سيابة: «سمعته يقول: لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر، وصاحب الشاهين ...»[٣].
دلّت هذه الأخبار وغيرها على حرمة اللعب بآلات القمار على اختلاف أنواعها، وسواء كان اللعب مع المراهنة أو بدونها.
إنما الكلام في أنه هل اللعب بها من الكبائر، فتزول به العدالة وتردّ الشهادة ولو بمرّة واحدة، أو أنه من الصغائر فلا تزول به العدالة إلا مع الإصرار؟
ظاهر المحقق وغيره بل الأكثر هو الأوّل، وعليه صاحب (الجواهر)[٤] وهو المختار.
وذهب صاحب (المسالك) إلى الثاني حيث قال: «وظاهر النهي أنها من الصغائر، فلا تقدح في العدالة إلا مع الاصرار»[٥].
واستحسنه في (الكفاية)[٦].
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣١٨/ ١. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣١٩/ ٤. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٢.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٠/ ١. أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٣.
[٤] جواهر الكلام ٤١: ٤٥.
[٥] مسالك الأفهام ١٤: ١٧٧.
[٦] كفاية الأحكام ٢: ٧٥٢.