القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٠٤ - المسألة الثالثة (في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
التي باء أهلها بسخط من اللَّه، يتوقّعونه في كلّ ساعة فيعمك معهم»[١].
٧- الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: «نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم عن اللّعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النرد»[٢].
٨- معمر بن خلاد «عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكلّ ما قومر عليه فهو ميسر»[٣].
٩- أبو بصير «عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: النرد والشطرنج هما الميسر»[٤].
١٠- عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام في رسالته إلى المأمون، في ذكر الكبائر: «والميسر وهو القمار»[٥].
١١- الفضيل قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس: النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر، فقال: إذا ميّز اللَّه الحق من الباطل مع أيّهما يكون؟ قال: مع الباطل، قال: فمالك وللباطل؟»[٦].
١٢- زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ»[٧] قال: الرجس
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣/ ٤. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٥/ ٦. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤.
[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٣/ ١. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٤/ ٢. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤.
[٥] وسائل الشيعة ١٥: ٣٢٩/ ٣٣. أبواب جهاد النفس، الباب ٤٦.
[٦] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٤/ ٤. أبواب ما يكتسب به، الباب ١٠٤.
[٧] سورة الحج ٢٢: ٣٠.