القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢٦ - الأخبار في شهادة الصبي
وقد اختلف عبارات الأصحاب في قبول شهادته، في خصوص الجراح والقتل. كما سيأتي.
الأخبار في شهادة الصبي
نعم، في (الجواهر) الاستدلال للقبول مطلقاً إذا بلغ عشراً: بإطلاق الشهادة كتاباً وسنّة، وأولوية غير الدم منه، وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر طلحة ابن زيد[١] ...
... وخبر أبي أيوب الخزاز: سألت إسماعيل بن جعفر[٢] ...
وقد أجاب عن الإطلاق بأنه مخصوص بالتبادر وغيره بالبالغ، وعن الأولوية بمنعها، وعن الخبرين بضعف سنديهما وغير ذلك[٣].
قلت: أما الآيات، فقد جاء في بعضها لفظ «الرجل» كقوله تعالى:
«وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ»[٤] وبعضها يشتمل على الحكم الشرعي، والصبي غير مكلف، كقوله تعالى: «وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء»[٥] وبعضها مقيّد بالعدالة كقوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ»[٦] والصبي لا يتصف بها، بناءاً على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحّة الاتصاف بها، ولو سلّم الإطلاق، فإن الآية المعتبرة للرجوليّة صالحة للتقييد، وليس موردها بمخصص لها.
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٥/ ٦. كتاب الشهادات، الباب ٢٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٤٤/ ٣. كتاب الشهادات، الباب ٢٣.
[٣] جواهر الكلام ٤١: ٩.
[٤]( و ٥) سورة البقرة ٢: ٢٨٢.
[٥]
[٦] سورة الطلاق ٦٥: ٢.